الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( آل البيت )

47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز [ 5669 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) ( 1 ) كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه . [ 5670 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقز ؟ فقال : لا بأس بهذا كله . [ 5671 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه ؟ فكتب : لا بأس به . [ 5672 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .

--> الباب 47 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 364 / 1509 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 401 / 15 . 4 - الفقيه 1 : 171 / 807 . تقدم في الحديث 4 من الباب 11 أن الإبريسم والقز سواء وفي الحديث 11 و 12 من الباب 11 ما ينافي ذلك من هذه الأبواب .